الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

السؤال :

شخص تسبّب في إزهاق روح طفلة بسيارته ولاذ بالفرار ونكر الجريمة. فهل يُعتَبر قتلُه هذا خطأ وهل يَلزمه دفع الدية لوالد الضّحية؟

الجواب :

إن تبيَّن أنّ الفتاة قُتِلَت بمجرّد صدم السيارة لها، فإنّ هذا يعتبر قتلاً خطأ، تترتّب عليه الدية والكفارة، لقوله تعالى: “ومَن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبةٍ مؤمنة وديةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهله إلاّ أن يصدّقوا” الآية.  أمّا إن لم يمُت مباشرة بعد صدمها بل قتلتها عجلات السيارة لمّا لاذ بالفرار بفعلته، فإنّ هذا يعتبر قتلاً عمدياً، تترتَّب عليه الدية. والسائق بموقفه المذكور يكون قد جمع بين جريمتين: جريمة قتل الفتاة، وجريمة إنكار فعلته، ليتهرّب بذلك من دفع الدية. فليعلَم هذا الشّخص أنّ الحدود والديات والكفّارات عبارة عن عقوبات دنيوية، تضمن حسم الفساد في المجتمع، والزجر عن ارتكابه. فإنّ تهرّب من عقوبة الدنيا، فلا يمكن لأحدٍ الهروب من عقوبة الآخرة، فالأولى تبرئة الذِّمة في الدّنيا قبل الآخرة.. والله المستعان.

 

السؤال :

لماذا نقول ”يا ربّ” في الدعاء مع أنّ الله يقول في كتابه الكريم ”وإذا سألك عبادي عنّي فإنّي قريبٌ”؟

الجواب :

إنّ الدعاء من أعظم العبادات الّتي يتقرَّب بها العبد إلى ربِّه جلّ وعلا، كما قال الله تعالى: ”وقال ربُّكم ادْعوني أسْتَجِب لكم إنّ الّذين يستكبرون عن عِبادتي سيدخلون جهنَّم داخِرين”. وقول الدّاعي ”يا ربّ” في دعائه هو من أسباب استجابة الدعاء لأنّ فيه معنى التذلُّل والافتقار إلى الله جلّ وعلا، ولا تعارض بينه وبين قوله تعالى: ”وإذا سأَلَك عبادي عنّي فإنّي قريبٌ”، لأن الداعي أثناء دعائه لا يرفع صوته بل يخفض صوته ويسرّ بدعائه لقول الله تعالى: ”ادْعُوا ربَّكم تضرُّعاً وخُفيةً إنّه لا يُحبُّ المعتدين”، ولقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ”أيُّها النّاس، أربعوا على أنفُسِكم، إنّكم لا تدعون أصمَّا ولا غائباً، إنّكم تدعون سميعاً قريباً وهو معكم” رواه البخاري.

الشيخ أبو عبد السلام رحمه الله