السؤال :
عندي سؤال بخصوص حلي المرأة بعد وفاتها، هل يعد من الميراث ويقسم على الورثة؟ علما أنها متزوجة وليس لها أولاد، ولها إخوة وأخوات وأب.
الجواب :
ما تركته المرأة من حلي بعد موتها فهو من جملة التركة التي يجب تقسيمها على الورثة، ويكون تقسيمه في هذه الحالة نصفين، نصف للزوج، والنصف الباقي يأخذه الأب تعصيبا، وليس لإخوتها وأخواتها شيء لأنهم محجوبون بالأب.
السؤال :
في بعض الأحيان أكون على غير وضوء وأرغب في قراءة القرآن الكريم فأتوضأ ونيتي أن أقرأ القرآن على طهارة، فهل هذا الوضوء تصح الصلاة به ؟
الجواب :
هذا الوضوء لا تصح به الصلاة، لأنك لم تقصد به رفع الحدث، ولأن قراءة القرآن تجوز بغير وضوء، وكل شيء لا يشترط فيه الطهارة تجوز بغير وضوء، وكل شيء لا يشترط فيه الطهارة كالنوم وقراءة القرآن ظاهرا والدعاء وتعليم العلم فلا يجوز أن يفعل بذلك الوضوء غيره على المشهور.
فضيلة الدكتور موسى إسماعيل