الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

السؤال :

أنا عاملة، ولقد قمت بتوفير قسط من أجرتي في الحساب لمستلزمات الزواج إن شاء الرحمن أو شراء سيارة، ولقد تم بلوغ نصاب الزكاة، فهل تجب علي الزكاة ؟ وكيف يتم احتسابه ؟

 

الجواب :

ما دام المال قد بلغ النصاب فقد وجبت فيه الزكاة، ولو كان توفيره لأمر مهم كالزواج أو بناء بيت أو غير ذلك، فانظري أولا متى بلغ النصاب وبعد عام من بلوغه أخرجي زكاة مالك، والمقدار الذي يجب إخراجه هو ربع العشر، أي 2.5 بالمائة.

 

السؤال :

نذرت صيام ثلاثة أيام، فهل يجب علي أن أصومها متتالية؟

 

الجواب :

من نذر صيام أيام أو شهر أو شهور ولم ينوي التتابع فله أن يصومها متتابعة أو متفرقة، وأما إذا نوى تتابعها فيجب عليه أن يوفي بنذره كما نواه لقوله صلى الله عليه وسلم  “إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى”.

 

فضيلة الدكتور موسى إسماعيل