السؤال :
تزوجت أختي برجل كان متزوجا وله ابن بلغ العشرين من عمره، وعندما أذهب إلى زيارتها أجد ربيبها في البيت. فهل هو بمثابة ابنها فأنزع أمامه حجابي أو هو في حكم الأجنبي عني ؟
الجواب :
الربيب محرم بالنسبة لأختك باعتبارها زوجة أبيه لقوله تعالى ” ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء” النساء 22. أما أنت فأجنبية عنه ولست محرما له ولا لأبيه، ولا يجوز لك نزع الحجاب أمامهما.
السؤال :
توفيت أمي رحمها الله تعالى فقمنا نحن الإخوة بتزويج أبينا، غير أن عقد الزواج كان بالفاتحة فقط من غير تسجيله في البلدية، وبعد سنتين مات أبونا رحمه الله، فهل الزواج كان صحيحا وهل لزوجة أبي نصيب في الميراث ؟
الجواب :
عقد الزواج صحيح ولو لم يسجل في البلدية، لأن الفاتحة لا تكون إلا بتوافر الأركان والشروط المطلوبة في العقد، ولزوجة أبيكم الحق في الميراث.
فضيلة الدكتور موسى إسماعيل