الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

السؤال :

إذا سلم المصلي عن يساره قبل يمينه، هل تبطل صلاته؟

 

الجواب :

المشهور أن المصلي إذا قدم السلام على يساره قبل أن يسلم عن يمينه، فلا تبطل صلاته، سواء فعل ذلك عمدا أو سهوا، لأنه أتى بالواجب وهو التسليم وترك التيامن وهو مستحب.

 

السؤال :

هل ينقض الوضوء لأن الماء لم يصل إلى بعض المواضع سواء في الأظافر قبل القص أو في الوجه كون الشعر كان حاجبا للماء من أن يصل إلى الجلد ؟

 

الجواب :

المشهور أن قص الأظافر وحلق اللحية لا ينقض الوضوء ولا يوجب إعادة غسل الموضع، لأن المانع قد ارتفع بالوضوء فلا ينتقص إلا بدليل، ولا دليل على نقضه هنا.

 

 

فضيلة الدكتور موسى إسماعيل