السؤال :
هل يجوز لمَن تأخّر عن الجماعة في المسجد أن يصلّيها في جماعة؟
الجواب :
أجمع الجمهور على كراهة إعادة الصلاة في المسجد وقالوا ”إذا دخل المصلّون مسجدًا قد أُقيمَت فيه صلاة الجماعة صلّوا فُرادى”، وبهذا يقول الإمام مالك رحمه الله. وقد سُئل الشيخ عليش من المالكية عن تعدّد الجماعة في وقت واحد وفي مسجد واحد، فأجاب: ”ذلك من البدع الشّنيعة والمحدثات الفظيعة، وأوّل ظهوره في القرن السادس ولم يكن في القرون الّتي قبلها، وهو من المجمع على تحريمه كما نقله جماعة من الأئمة لمنافاته لغرض الشارع من مشروعية الجماعة الّذي هو جمع قلوب المؤمنين وعود بركة بعضهم على بعض”.
السؤال :
هل ترث المرأة المطلقة الّتي مات زوجها وهي ما تزال في فترة العدة؟
الجواب :
الطلاق إما أن يكون رجعيا أو بائنًا، أما الرجعي فهو ما كان للمرة الأولى أو الثانية بعد الدخول، ومن غير مقابل تدفعه للمرأة، وفي هذه الحالة ترث المطلقة زوجها، كما أنها تنتقل من عدّة الطلاق وهي ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر لليائسة من المحيض أو الصغيرة، إلى عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، وتبقى في بيت زوجها أثناء العدّة.
أما الطلاق البائن كالطلاق الثلاث أو الطلاق مقابل عوض تدفعه المرأة، أو انقضاء العدة على الطلاق الرجعي، فإنها في هذا الحال لا ترث المرأة، ولا تنتقل إلى عدّة الوفاة، لأنها صارت أجنبية عن زوجها بعد ذلك، إلاّ إذا طلّقها زوجها في مرض موته الطلاق الثلاث، فإنها ترث منه ولو انتهت العدّة وتزوجت بعد ذلك، كما حكم بذلك أمير المؤمنين عثمان بن عفان في حق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.
الشيخ أبو عبد السلام رحمه الله