الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

السؤال :

سيّدة تسأل هل يجوز لها ولزوجها الّذي لا يستطيع إنجاب أطفال طبيعيًّا اللّجوء إلى عملية التّلقيح الاصطناعي؟

 

الجواب :

أباح العلماء للأزواج الّذين لا يستطيعون إنجاب الأطفال اللّجوء إلى عملية التّلقيح الاصطناعي، لكن بشروط: أن يربط بين الزّوجين عقد شرعي صحيح. وأن يكون الماء الّذي يُدخَل إلى رحم المرأة لزوجها، وقد ألحقوا التّلقيح الاصطناعي الّذي يتمّ بماء رجل آخر في رَحِم امرأة أجنبية عنه بالزّنا. وأن يتمّ إدخال ماء الزّوج إلى رحم الزّوجة.
وإن تَمّ تلقيح البويضة خارج الرّحم فلابدّ من إدخالهما في رَحم الزّوجة بعد ذلك، تفاديًا لاختلاط الأنساب. واللّه أعلم.

 

السؤال :

موروث له زوجة وبنت وأخ شقيق، كتب تركتَه على الزّوجة والبنت بالتّساوي نصفًا نصفًا باستثناء الأخ. ما هو حكم الشّرع في مثل هذا التصرّف؟

 

الجواب :

إن كتب هذا الرّجل مُلكَه للزّوجة والبنت في حياته على سبيل الهِبة ولم يكن في نيته حِرمان باقي الورثة من حقّهم في الميراث فتصرُّفه هذا صحيح وجائز ، أمّا إن كتب ملكه لزوجته وابنته حتّى يَحرم باقي الورثة من حقِّهم فتصرُّفه صحيح من النّاحية القانونية، لكن يأثَم لنيّته السيّئة، وإن عَلِمَت الزّوجة والبنت بتلك النّية فالواجب عليهما إعادة قسمة التركة وإدخال باقي الورثة فيها، إن أرادتا نفع مورّثهما في الآخرة. واللّه أعلم.

 

الشيخ أبو عبد السلام رحمه الله