السؤال :
امرأة تشتكي من زوجها الّذي تصفه بالشُّحِّ والبُخل وعدم الإنفاق عليها ؟
الجواب :
إنّ النّفقة واجبة للزّوجة على زوجها لقوله تعالى: ”وعَلى الْمَوْلُودِ لهُ رِزْقُهُنَّ وكِسوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ” وقوله سبحانه: ”لِيُنْفِق ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ ومَن قُدِرَ عليه رِزقُه فَلْيُنْفِقْ ممَّا أتَاهُ اللهُ لا يُكَلِّفُ اللهُ نفْساً إلاَّ ما أتَاهَا” وقوله: ”ومَا أنْفَقْتُمْ مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ”. وعلى الزوج أن يبتغي بنفقته على أهله وجهَ الله وأن يقصد بها امتثال أمرِه وطاعة نبيِّه صلّى الله عليه وسلّم حتّى يبارك الله في مالِه وفي أهله ويُخلف نفقتَه، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ”دينارٌ أنفقتَه في سبيل الله، ودينارٌ أنفقتَه في رَقَبة، ودينارٌ تصدّقْتَ به على مسكين، ودينارٌ أنفقتَه على أهلِكَ، أعظمُها أجراً الّذي أنفقتَه على أهلك” رواه مسلم. وقال صلّى الله عليه وسلّم: ”وإنّك لَن تنفِق نفقةً تبتغي بها وجهَ الله إلاّ أُجِرتَ بها حتّى ما تجعَل في امرأتك” متفق عليه.
السؤال :
ما هو حكم الأذان إذا صلَّى الرّجل في بيته أو مع زوجته؟
الجواب :
الأَولى صلاة الرّجل معَ جماعة المسلمين في المسجد، لما في ذلك من الأجر العظيم والثّواب الجزيل والمصالح الدينية والاجتماعية المترتّبة على اجتماع المسلمين خمس مرّات في اليوم واللّيلة. أمّا إن أمسَك الرّجل عن ذهابه إلى المسجد لعُذر، كمطر أو مرض أو نحو ذلك، جاز له أن يُصلّي في بيته، وأن يؤذّن قبل الصّلاة إن أراد، ولا يعتبر ذلك واجبًا، على أن لا يُسمِع بأذانه مَن سمعوا أذان المسجد. واللّه أعلَم.
الشيخ أبو عبد السلام رحمه الله