الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

السؤال :

امرأة تتهاون في صلاتها بسبب ابنها الرضيع، فأحيانا تبقى لا تصلي يومين أو ثلاثا ثم تصلي، فما حكم ذلك ؟

الجواب :

ترك الصلاة من كبائر الإثم، حتى عده النبي صلى الله عليه وسلم مما يوصل إلى الكفر، روى النسائي عن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول” العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر”. وقد توعد الله من تركها أو تهاون في أدائها والمحافظة عليها بالويل فقال ” فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون”. فينبغي أن تعلم أن مما يعفى عنه من النجاسات ما يصيب ثوب الأم المرضعة من بول وغائط الطفل الرضيع ما دامت مجتهدة في تجنب النجاسة، ولا يجب عليها غسله ولا تغيير الثياب إلا إذا تفاحش فيستحب غسله وتغيير الثوب.

السؤال :

ما حكم تسمية الأولاد ببعض ما جاء في القرآن الكريم كأية أو آلاء أو جنة أو سندس أو إيمان ؟

الجواب :

لا يوجد دليل يمنع ذلك. والأصل في مثل هذا الجواز حتى يثبت المنع وعلى الوالدين أن يختاروا لأبنائهم أسماء حسنة امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم ” إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَحَسِّنُوا أَسْمَاءَكُمْ “.

 

فضيلة الدكتور موسى إسماعيل