السؤال :
تأثر زوجي ببعض دعاة النصرانية فارتد عن دينه واتبعهم في عقيدتهم، فهل أنا باقية في عصمته الزوجية ؟
الجواب :
إذا ارتد الزوج والعياذ بالله وجب التفريق بينه وبين زوجته، لأن الردة تبطل الزواج على المشهور وتبين الزوجة من زوجها، وإذا تاب وعاد إلى الإسلام وكانت في عدتها فليس له رجعتها، وهي بالخيار إما أن تقبله خاطبا وبعقد جديد أو لا تقبله وترده، وتبدأ عدتها من تاريخ ردته، وبعد انقضاء عدتها يحل لها أن تتزوج بغيره.
السؤال :
إذا صلى المصلي ركعتين أو أكثر قبل الفجر أي بين الأذانين أو قبلهما بقليل فهل يحسب ذلك من قيام الليل ؟
الجواب :
هذا الوقت معدود من الليل، لأن الليل ينتهي بطلوع الفجر الصادق، لقوله تعالى ” وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ” البقرة 187، فكل صلاة وقعت قبل الفجر فهي من قيام الليل، بدليل ما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم ” صلاةُ الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدُكم الصبح صلَّى ركعة واحدة توتر له ما قد صلَّى” متفق عليه.
فضيلة الدكتور موسى إسماعيل