الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

السؤال :

أملك بيتا وقد أعلنت عن بيعه. فهل يجب علي أن أخرج عنه الزكاة ؟

 

الجواب :

ليس في المقتنيات التي لا تعد للتجارة بها زكاة. ولذا لا يجب عليك إخراج الزكاة عن هذا البيت حتى تبيعه ويحول على ثمنه الحول.

 

السؤال :

أنا شاب أملك مقدارا من المال، وأنا متردد بين أن أحج به أو أتزوج، فماذا أقدم؟

 

الجواب :

الحج فرض عين على كل مسلم مستطيع، أما الزواج فسنة، والفرض مقدم على السنة، ولذلك قال جمهور العلماء إذا تعارض الزواج مع الحج قدم الحج إلا إذا كان يخاف على نفسه الوقوع في الحرام بترك الزواج فيقدم الزواج على الحج، لأن الزواج صار فرض عليه على الفور ليحفظ نفسه من الحرام، أما الحج مختلف فيه هل هو واجب على الفور أو على التراخي.

 

فضيلة الدكتور موسى إسماعيل