الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

السؤال :

أعمل في البلدية منظفا، وفي بعض الأوقات نقوم بحرق الفضلات وربما يكون فيها شيء من النجاسات، وعند تصاعد الدخان يصيبنا ذلك، فهل يجوز لنا أن نصلي من غير أن نغتسل أو نغير ملابسنا ؟

 

الجواب :

القول الراجح عند العلماء أن النجاسة إذا أحرقت فدخانها ورمادها طاهران، لأن الإحالة طهرتهما، وهناك رأي آخر يقول أن الرماد ودخان النجاسة نجس يجب إزالة ذلك قبل الصلاة. وقد عرفت أن الصحيح هو القول بطهارتهما، وعليه فلا يجب عليك الاغتسال ولا تغيير الثياب.

 

السؤال :

أنا لا استعمل السواك الطبيعي المأخوذ من عيدان الأشجار ولكنني أغسل فمي وأسناني بالفرشاة والصابون وأنوي بذلك السواك، فهل أنا مأجور على ذلك ؟

 

الجواب :

أنت مأجور على فعل ذلك، لأن السواك لا يشترط فيه أن يكون من أعواد الشجر، فكل شيء يطهر الفم وينقي الأسنان فهو في حكم السواك، ولهذا عرفوا السواك في الاصطلاح بقولهم ” استعمال عود أو نحوه في الأسنان لتذهب الصفرة وغيرها عنها”.

 

فضيلة الدكتور موسى إسماعيل