الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

السؤال :

هناك زوج أكره زوجته على أن تتنازل له عن أرضها التي ورثتها وفعلت ذلك خوفا منه. فما هو حكم هذا التنازل ؟

 

الجواب :

أما عن تنازل الزوجة عن أملاكها لزوجها خوفا منه فهو غير جائز ولا لازم لأن من شروط العقود المالية الرضا وعدم الإكراه لقوله تعالى ” يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍۢ مِّنكُمْ “. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” إنما البيع عن تراض” رواه ابن ماجه.

 

السؤال :

لما أذن المؤذن نسي المؤذن أن يقول: حي على الصلاة واكتفى بحي على الفلاح، فهل يعاد الأذان؟

 

الجواب :

إذا نسي المؤذن شيئا من أذانه فان كان المنسي شيئا كثيرا كالشهادتين أو نسي حي على الصلاة مرتين أعاد من موضع ما نسي، وان كان مثل حي على الصلاة مرة فلا يعيد شيئا. ومحل الإعادة إذا لم يطل الوقت وإلا لم يعد، قل المنسي أو كثر.

 

فضيلة الدكتور موسى إسماعيل