الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

السؤال :

دفعت مائة مليون لشريك في تجارة المواشي وحال عليها الحول، فهل لنا فيها زكاة، وكذلك الحال بالنسبة لأربعين مليونا مع شريك آخر؟

 

الجواب :

نعم تجب عليك الزكاة بحولان الحول عن المبلغين المدفوعين للشريكين، وعن الأرباح التي حصلت لك.

 

السؤال :

عقدت عقد الزواج على أن يكون الدخول إن شاء الله تعالى بعد رمضان، فهل زكاة الفطر واجبة علي عن زوجتي أو لا تجب؟

 

الجواب :

زكاة الفطر واجبة على أبيها، ولا تجب على الزوج إلا إذا وجبت عليه نفقتها، والنفقة إنما تجب بالدخول لا بالعقد.

 

فضيلة الدكتور موسى إسماعيل