الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

السؤال :

أختي تعمل في إطار تشغيل الشباب، وهي تتقاضى شهريا شبه راتب من غير أن تقوم بأي عمل، وهي أغلب الأوقات ماكثة بالبيت، فهل يحق لها ذلك؟

 

الجواب :

ما تتقاضاه أختك من رواتب من غير أن تقدم عملا لا يخرج من أحد الاحتمالين:

الأول: أن لا يكون ثمة عمل مع أنها مستعدة لتقديم الخدمة متى طلب منها ذلك، فلها أن تتقاضى أجرتها ولا شيء عليها.

الثاني: أن تتحايل وتتهرب من العمل، وتستغل غفلة المسؤولين عنها، فيحرم عليها ذلك ولا يجوز لها أخذ أجرة على شيء لم تعمله لأنه من أكل أموال الناس بالباطل.

 

السؤال :

ما هو حكم بيع المواد التي انتهت صلاحيتها؟

 

الجواب :

هذا البيع حرام لأنه أكل أموال الناس بالباطل، والله تعالى يقول ” يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل” النساء 29. ولأنه فيه غش ومكر وخداع، وقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “من غشنا فليس منا”.

وهو من الكذب، وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

” البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما”. ولأن هذه السلع المنتهية الصلاحية تسبب للمستهلك خطورة وضررا قد تؤدي إلى هلاكه، والإضرار بالناس حرام لقوله صلى الله عليه وسلم ” لا ضرر ولا ضرار في الإسلام”.

فضيلة الدكتور موسى إسماعيل