السؤال :
موظفة تستفسر عن حكم إخفاء مالها عن زوجها خشية أخذه؟
الجواب :
إنّ الإسلام أعطى للزّوجة حقّ التملّك والتصرّف في أموالها مثل الرجل، متَى توفّرت فيها شروط معيّنة كالعقل وغيره، قال تعالى: “وآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهنَّ نِحْلَةً فإن طِبْنَ لكُم عن شيءٍ منه نفسًا فكُلُوه هَنيئًا مريئًا” النّساء 4. فالمهر، مثلاً، حقّ للمرأة، لا يجوز لوليّها أو لزوجها أن يأخذه أو أن يتصرّف فيه دون إذن منها أو دون رضاها، وكذلك المال الذي تكسبه من العمل هو ملك لها، لا يجوز لزوجها أخذه بالقوّة. وإن أراد أخذ شيء منها، فعليه أن يشاورها وأن يتفاهما ويتراضيا حتّى تحصل المودّة والرّحمة بينهما، ولا يفترقا بسبب المال.
السؤال :
شاب يسأل عن حكم الخلوة بين الرجل والمرأة اللّذين يجمع بينهما عقد نكاح شرعي ومدني؟
الجواب :
الخلوة بين الرجل والمرأة اللّذين لا يجمع بينهما رابط شرعي كالمحرّمية، وعقد النِّكاح محرّمة في الإسلام، قال صلّى الله عليه وسلّم: ”لا يخلُونّ رجل بامرأة إلاّ مع ذي مَحرم”، أخرجه البخاري ومسلم، وقال: ”لا يخلونّ رجل بامرأة إلاّ كان ثالثهما الشّيطان”، أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما، وهو حديث صحيح. فالخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه يفتح مجالاً واسعًا للشّيطان، للعمل على إيقاعهما في الفاحشة. أمّا الرجل والمرأة اللّذان يجمع بينهما عقد شرعي وعقد مدني، فلا يختليان ببعضهما حتّى يعلن زواجهما، بالعرس والوليمة، كما هو معروف شرعًا وعرفًا. والمعروف عُرفًا كالمشروط شرطًا، فدفعًا للشُّبهة ودرءا لها، لابدّ من إعلان الزّواج بالعرس.. والله أعلم.
الشيخ أبو عبد السلام رحمه الله