السؤال :
ما قولكم فيمن يملك مطعما للشواء يقدم فيه صاحبه وجبات اللحم على انه محلي وجديد وهو في حقيقة الأمر لحم مجمد مستورد من الخارج. فما هو حكم الأموال التي يكتسبها بهذه الطريقة ؟
الجواب :
من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفوس والأموال وكل ما فيه إخلال بمثل هذه المقاصد فهو محرم وممنوع شرعا ولذلك كان من مبادئ الشرع الحنيف الغش بكل أنواعه وبجميع صوره وأشكاله. فمن باع لحما قديما على أنه جديد أو باع لحما مستوردا على أنه لحم طازج فقد استوجب غضب الله وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم منه.
السؤال :
هناك زوج أكره زوجته على أن تتنازل له عن أرضها التي ورثتها وفعلت ذلك خوفا منه. فما هو حكم هذا التنازل ؟
الجواب :
أما عن تنازل الزوجة عن أملاكها لزوجها خوفا منه فهو غير جائز ولا لازم لأن من شروط العقود المالية الرضا وعدم الإكراه لقوله تعالى ” يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍۢ مِّنكُمْ “. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” إنما البيع عن تراض” رواه ابن ماجه.
فضيلة الدكتور موسى إسماعيل