السؤال :
ما حكم الزوجة الّتي تعامِل زوجها بالمِثل في حالة غضبه وهجْره لها، فهي لا تتقرّب منه في حالة غضبه عليها لِتعرِف السبب بل تقاطعه وتمنعه من نفسها؟
الجواب :
ينبغي للزّوجين اتّخاذ هذه الوسائل واجتناب كلّ ما يؤدي إلى الظلم وإلحاق الضّرر بالطرف الآخر. ومن الواجب على الزوجة الصّالحة أن تطيع زوجَها بالمعروف، وأن لا تعصيه، قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: “إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبَتْ أن تجيء، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتّى تصبح” متفق عليه. وأن تصبر على ما تلاقيه من سوء عِشرة أو تقصير في حقوقها، لأنّ مقابلة الإساءة بالإساءة تؤدي إلى زوال الأسرة لا محالة.
السؤال :
شخص نسي سجدة في صلاة الظهر، وعِوَض أن يسجد سجوداً قبلياً نسي وسجد سجوداً بعدياً، فهل تجوز صلاته؟
الجواب :
نسيان السجدة لا ينجبر بسجدة قبلية أو بعدية، وإنّما بالإتيان بركعة كاملة، وبما أنّ هذا الشّخص لم يأتِ بتلك الركعة حتّى انتهى وقت الصّلاة فإنّ عليه قضاء تلك الصّلاة، أي يأتي بأربع ركعات وينويها قضاء لصلاة الظهر تلك لعدم صحّتها، لأنّها لم تكن تامة حيث نقصت منها ركعة، ولو أتى بركعة لأجبر ذلك بسجود بعدي. والله أعلم.
الشيخ أبو عبد السلام رحمه الله