الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

 

السؤال :

تأثر زوجي ببعض دعاة النصرانية فارتد عن دينه واتبعهم في عقيدتهم، فهل أنا باقية في عصمته الزوجية ؟

 

الجواب :

إذا ارتد الزوج والعياذ بالله وجب التفريق بينه وبين زوجته، لأن الردة تبطل الزواج على المشهور وتبين الزوجة من زوجها، وإذا تاب وعاد إلى الإسلام وكانت في عدتها فليس له رجعتها، وهي بالخيار إما أن تقبله خاطبا وبعقد جديد أو لا تقبله وترده، وتبدأ عدتها من تاريخ ردته، وبعد انقضاء عدتها يحل لها أن تتزوج بغيره.

 

السؤال :

ما حكم تسمية الأولاد ببعض ما جاء في القرآن الكريم كأية أو آلاء أو جنة أو سندس أو إيمان ؟

 

الجواب :

لا يوجد دليل يمنع ذلك. والأصل في مثل هذا الجواز حتى يثبت المنع وعلى الوالدين أن يختاروا لأبنائهم أسماء حسنة امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم ” إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَحَسِّنُوا أَسْمَاءَكُمْ “.

 

فضيلة الدكتور موسى إسماعيل