السؤال :
فتاة تربّت في بيت عمّها، وهي تزور أبويها من حين لآخر، هل يجوز لها أخذ الزّكاة من عمّها الذي يكفُلها من أجل مصاريف الدّراسة بالجامعة؟
الجواب :
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن القريب الّذي يكون من أصول المزكّي أو من فروعه لا يجوز دفع الزّكاة إليه، لأنّ النّفقة واجبة عليه لأصوله وفروعه، والمقصود بالأصول الوالدان وإن عَلَيا، وبالفروع الأولاد وإن نزلوا. أمّا القريب من الحواشي كالإخوة وأولادهم والأعمال وأولادهم فإنّه يجوز دفع الزّكاة لهم، إن كانوا من مستحقّيها، وتٌعتبر حينئذ صلة وصدقة. وعليه يجوز أخذ الزّكاة من عمّك من أجل توفير مصاريف الجامعة من نَقل وكُتب ونحوها، إذا كنت من مستحقّيها كالوصف بالفقر والمسكنة. واللّه أعلم.
السؤال :
ما حكم شراء بضاعة بمبلغ معيَّن وبيعُها بمبلغ مضاعَف؟
الجواب :
يقدَّر الرّبح بالغالب في عرف النّاس وفي حدود المعقول، والسوق هو المتحكَّم في قضية التّسعير لأنّ الأمر يتعلّق بالعرض والطلب، وقد سُئل الرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم أن يُسعِّر فقال: “اللّه هو المُسعِّر”. وإنّما يقال للتجار تجنّبوا الإعسار على إخوانكم فإنّ الجالب منكم مرزوق والمحتكر ملعون، ويقال للزّبائن اعملوا بمبدأ التّرك كما كان الأمر فيما مضى، كما قال أحدهم: “إذا غلا الشّيء رخّصناه بالتّرك” واللّه أعلَم.
الشيخ أبو عبد السلام رحمه الله