الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

 

السؤال :

هل خروج القيء يبطل الوضوء؟

 

الجواب :

الصحيح من أقوال العلماء أن القيء لا يبطل الوضوء، لأن مبطلاته هي ما خرج من أحد المخرجين أي القبل والدبر.

 

السؤال :

إذا صلى المصلي ركعتين أو أكثر قبل الفجر أي بين الأذانين أو قبلهما بقليل فهل يحسب ذلك من قيام الليل ؟

 

الجواب :

هذا الوقت معدود من الليل، لأن الليل ينتهي بطلوع الفجر الصادق، لقوله تعالى ” وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ” البقرة 187، فكل صلاة وقعت قبل الفجر فهي من قيام الليل، بدليل ما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم ” صلاةُ الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدُكم الصبح صلَّى ركعة واحدة توتر له ما قد صلَّى” متفق عليه.

 

فضيلة الدكتور موسى إسماعيل