السؤال :
سمعت من أحد الأشخاص أن استعمال الملعقة والشوكة والسكين أثناء الأكل من البدع المحدثة، وهو من التشبه بالكفار، ولهذا لا يجوز استعمالها، فما مدى صحة هذا القول؟
الجواب :
هذا كلام صادر من جاهل لا علم له بالأحكام الشرعية ولا دراية له بمقاصد التشريع. والبدع إنما تكون في العبادات لا في العادات، ولا مانع شرعا من استعمال الملعقة والشوكة والسكين أثناء الأكل وليس هو من البدع المنهي عنها، ولا يدخل هذا في التشبه بالكفار المنهي عنه لأنه ليس مما يختص بهم.
السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تبرز ثديها أمام إخوتها وأبنائها لترضع ولدها ؟
الجواب :
هذا مما تتساهل فيه النساء وهو مما لا يجوز للمرأة فعله لأن ثدي المرأة عورة مع المحارم ولو كان المحرم أبا أو أخا أو ابنا. أي يجوز لها أن يرى منها الأطراف من عنق ورأس وذراع وقدم ولا يجوز له أن يرى منها صدرها ولا ظهرها ولا ثديها ولا فخذها. والأصل في هذه المسالة قوله تعالى ” وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ” النور:31.
فضيلة الدكتور موسى إسماعيل