السؤال :
ما حكم تسمية الأولاد ببعض ما جاء في القرآن الكريم كأية أو آلاء أو جنة أو سندس أو إيمان ؟
الجواب :
لا يوجد دليل يمنع ذلك. والأصل في مثل هذا الجواز حتى يثبت المنع وعلى الوالدين أن يختاروا لأبنائهم أسماء حسنة امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم ” إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَحَسِّنُوا أَسْمَاءَكُمْ “.
السؤال :
هل صحيح أن لبس الأحذية في حالة الوقوف منهي عنه؟
الجواب :
نعم ورد النهي عن ذلك، وهو ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنه قال ” نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما”، والنهي للكراهة لا التحريم، وقد علل العلماء النهي بأن لبسها قاعدا أسهل عليه وأمكن له، لأنه لو لبسها وهو قائم فربما كان ذلك سببا لانقلابه. وقيل أيضا بأن النهي مخصوص بالنعال التي يشق لبسها قائما، كالخفاف والنعال التي تشد بخيوط كثيرة مما كان الناس يلبسونه قديما، وأما أحذية الناس اليوم فهي سهلة اللبس والخلع فلا يلحقها النهي.
فضيلة الدكتور موسى إسماعيل