الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

 

السؤال :

فتاة تستفسر عن حكم إزالة الزّائد من شعر الحاجبين للعروس يوم زفافها؟

 

الجواب :

يحرم على النِّساء إزالة الشّعر الزّائد من الحاجبين طلبًا للزِّينة حتّى وإن كان ذلك للزّوج، لأنّه يُعتبر من النَّمَص الّذي يُلحِق اللّعنة بطالبته وفاعلته، كما جاء في الحديث: ”لعَنَ الله النّامصة والمتنمِّصة”، واللّعنة هي الطرد من رحمة الله إلاّ ما كان خارج ما يعرف أنّه الحاجب كشعر الجبهة، بعيدا عن الحاجب أو الوجه عمومًا، ذلك لا بأس من إزالته ولا حرج لما ثبت أنّ عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها، في جوابها لامرأة عن حكم إزالة شعر في جبهتها ووجهها بعيدا عن الحاجب قالت: ”أزيلي عنك…”. والله أعلم.

 

السؤال :

ما حكم جلوس المرأة الحائض في مؤخرة المسجد لسماع القرآن؟

 

الجواب :

لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد وتمكث فيه إلاّ للحاجة، كالحلقة العلمية الّتي واظبت عليها، أمّا دخولها إلى المسجد لتسمع القرآن فقط فهذا لا يجوز ولها أن تسمعه في بيتها، فأشرطة الشيوخ المقرئين متوفّرة والحمد لله، حتّى أنّنا نسمَع بأنّ الحُيَّض يجتمعن في مؤخرة المسجد يتبادلن أطراف الحديث في أمور الدُّنيا والإمام يتلو القرآن ولا يسمعنه، وفوق هذا يُشوشن على المُصلّيات أمامهن، هداهُنّ الله إلى سواء السّبيل، مع العلم أنّ كثيرًا من العلماء وبخاصة المالكية يمنعون دخول المرأة الحائض إلى المسجد حتّى تطهر ولو للتّعلُّم وهذا الأسلم والأدعى إلى احترام بيت الله.

الشيخ أبو عبد السلام رحمه الله