السؤال :
هناك زوج أكره زوجته على أن تتنازل له عن أرضها التي ورثتها وفعلت ذلك خوفا منه. فما هو حكم هذا التنازل ؟
الجواب :
أما عن تنازل الزوجة عن أملاكها لزوجها خوفا منه فهو غير جائز ولا لازم لأن من شروط العقود المالية الرضا وعدم الإكراه لقوله تعالى ” يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍۢ مِّنكُمْ “. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” إنما البيع عن تراض” رواه ابن ماجه.
السؤال :
في بعض الأحيان أكون على غير وضوء وأرغب في قراءة القرآن الكريم فأتوضأ ونيتي أن أقرأ القرآن على طهارة، فهل هذا الوضوء تصح الصلاة به ؟
الجواب :
هذا الوضوء لا تصح به الصلاة، لأنك لم تقصد به رفع الحدث، ولأن قراءة القرآن تجوز بغير وضوء، وكل شيء لا يشترط فيه الطهارة تجوز بغير وضوء، وكل شيء لا يشترط فيه الطهارة كالنوم وقراءة القرآن ظاهرا والدعاء وتعليم العلم فلا يجوز أن يفعل بذلك الوضوء غيره على المشهور.
فضيلة الدكتور موسى إسماعيل