السؤال :
تزوجت أختي برجل كان متزوجا وله ابن بلغ العشرين من عمره، وعندما أذهب إلى زيارتها أجد ربيبها في البيت. فهل هو بمثابة ابنها فأنزع أمامه حجابي أو هو في حكم الأجنبي عني ؟
الجواب :
الربيب محرم بالنسبة لأختك باعتبارها زوجة أبيه لقوله تعالى ” ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء” النساء 22. أما أنت فأجنبية عنه ولست محرما له ولا لأبيه، ولا يجوز لك نزع الحجاب أمامهما.
السؤال :
ما هو حكم من يعلق الصبار أو عجلات السيارات فوق المباني بدعوى الحفظ من العين أو دفع السحر؟
الجواب :
هذا الفعل من أعمال الجاهلية وهو من التمائم التي حرمها الشرع لمنافاتها الإيمان. فإذا كان واضعها يعتقد فيها النفع والضر وأنها تدفع المصائب فقد أشرك بالله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم “من علق تميمة فقد أشرك” رواه احمد.
فضيلة الدكتور موسى إسماعيل