السؤال :
هناك زوج أكره زوجته على أن تتنازل له عن أرضها التي ورثتها وفعلت ذلك خوفا منه. فما هو حكم هذا التنازل ؟
الجواب :
أما عن تنازل الزوجة عن أملاكها لزوجها خوفا منه فهو غير جائز ولا لازم لأن من شروط العقود المالية الرضا وعدم الإكراه لقوله تعالى ” يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍۢ مِّنكُمْ “. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” إنما البيع عن تراض” رواه ابن ماجه.
السؤال :
عقدت عقد الزواج على أن يكون الدخول إن شاء الله تعالى بعد رمضان، فهل زكاة الفطر واجبة علي عن زوجتي أو لا تجب؟
الجواب :
زكاة الفطر واجبة على أبيها، ولا تجب على الزوج إلا إذا وجبت عليه نفقتها، والنفقة إنما تجب بالدخول لا بالعقد.
فضيلة الدكتور موسى إسماعيل