الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

 

السؤال :

من دخل إلى المسجد والمصلون ساجدون. فهل يكبر تكبيرة واحدة أو يكبر مرتين الأولى للإحرام والثانية للسجود ؟

الجواب :

من وجد الإمام راكعا أو ساجدا يكبر تكبيرتين. الأولى للإحرام وهي فرض من فرائض الصلاة ثم يكبر الثانية عند الهوي للركوع أو السجود وهي سنة لا تبطل الصلاة إن تركها. ومن كبر واحدة ولم ينو بها الإحرام لم تصح صلاته.

 

السؤال :

أنا أستعمل النظارات الطبية ولا أخلعها إذا قمت إلى الصلاة فقال لي أحد المصلين: صلاتك ناقصة، فهل هذا صحيح ؟

الجواب :

لا مانع من الصلاة بالنظارات الطبية، إلا إذا كانت تمنع المصلي من تمكين جبهته من موضع السجود فيجب نزعها، لأن وضع الجبهة على الأرض أو ما اتصل بها من فرائض الصلاة.

فضيلة الدكتور موسى إسماعيل