السؤال :
هل يصح أن أخرج الصدقة وأنويها صدقة عن الأحياء كالوالدين والزوجة والأبناء؟
الجواب :
لا يوجد دليل يمنع من ذلك، وظاهر نصوص الشرع تجيز ذلك، لأن الأعمال المالية تقبل النيابة، ولأنه من التعاون على البر والتقوى، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم ” إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى” وهذا نوى التقرب إلى الله تعالى بالصدقة عن الغير فله ما نوى.
السؤال :
هل النهي عن إنشاد الضالة في المسجد للتحريم أو الكراهة؟
الجواب :
ورد النهي عن إنشاد الضالة في المسجد في عدة أحاديث صحيحة، منها ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا”.
ومعنى قوله “ينشد ضالة” أي يطلب شيئا مفقودا ويسأل عنه، والعلماء على رأيين في النهي هل هو محمول على الكراهة أو التحريم؟ والتحقيق أنه مكروه إلا إذا كان عند خطبة الجمعة أو يشوش على المصلين فيحرم.
فضيلة الدكتور موسى إسماعيل