الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

 

السؤال :

شاب يريد الزّواج بابنة عمّه الّتي رضعت من أمّه مرّة واحدة ؟

 

الجواب :

لا يجوز في المذهب المالكي، عملا بمطلق قوله تعالى: ” وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ” النّساء:23، دون تحديد، ومن ثمّ فهم يحرمون ولو بالرّضعة الواحدة أو أقلّ من ذلك. أمّا عند الجمهور، فهم يحكّمون الحديث الّذي روته عائشة رضي الله عنها، الّذي مضمونه أنّه كان عدد الرّضعات المحرّمة عشرا، فنُسِخنَ بخمس رضعات مشبعات متفرّقات، وللسّائل أن يعمل بما اطمأن إليه.

 

السؤال :

هل ورد تحديد وقت معيّن للانتظار بين الأذان والإقامة؟

 

الجواب :

إنّ الأذان شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وقد ورد في السنّة حول فضل الأذان وفضيلة المؤذنين الأحاديث الكثيرة، منها ما روي عن معاوية رضي الله عنه قال: ” سمعتُ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة” رواه مسلم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: ” لو يعلم النّاس ما في النّداء والصفّ الأوّل ثمّ لم يجدوا إلاّ أن يستهموا عليه لاستهموا عليه” أخرجه البخاري ومسلم. أمّا عن الوقت بين الأذان والإقامة، فقال فيه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ” اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا قدر ما يقضي المعتصر حاجته في مهل، وقدر ما يفرغ الآكل من طعامه في مهل” أخرجه الترمذي وغيره وهو صحيح، وحُدّد هذا الوقت بربع ساعة.

الشيخ أبو عبد السلام