السؤال :
زوجة تسأل عن حكم تصدّقها على الفقراء دون إذن زوجها؟
الجواب :
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ”إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، غير مفسدة، كان لها أجر بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئًا” رواه البخاري. وعن أسماء بنت أبي بكر أنّها سألت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقالت: إنّ الزبير رجل شديد، ويأتيني المسكين فأتصدّق عليه من بيته بغير إذنه، فقال صلّى الله عليه وسلّم: ”ارضَخِي ولا توعي فيوعي الله عليك” رواه البخاري ومسلم وأحمد. “ارضَخِي” أي اعطِ القليل، ومعنى ”لا توعي” لا تدخري المال في الوعاء فيمنعه عليك. فيجوز للزوجة أن تتصدّق من مال زوجها بإذنه، وإذا علمَت رضاه إن أنفقت دون إذنه، على أن يكون قليلاً كما جاء في حديث أسماء رضي الله عنها. أمّا إن منع الزوج زوجته من الإنفاق من ماله فيحرم عليها أخذه بعد ذلك، وكذا إذا علمت غضبه وعدم رضاه إذا علم أنّها أنفقت من ماله دون علمه، والله يعطيها أجر نيتها، والله أعلم.
السؤال :
رجل يملك في بيته تمثالاً، فما حكم الشرع في هذا؟
الجواب :
اقتناء التماثيل والتصاوير المصوّرة باليد أو صنعها محرّم في الإسلام لما في ذلك من مضاهاة لله تعالى بالخلق، فالله سبحانه وتعالى هو الخالق وكلّ ما سواه مخلوق، وجميع المخلوقات عاجزة على خلق ذبابة، قال سبحانه وتعالى: “يَا أَيُّهَا النّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنَ دُونِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لا يَسْتَنْفِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ” الحج: 73، كما ثبت في السُنّة أنّ الملائكة لا تدخل بيتًا فيه تمثال أو صورة. قال صلّى الله عليه وسلّم ”لا تدخل الملائكة بيتًا فيه تماثيل أو تصاوير” أخرجه مسلم. وقال صلّى الله عليه وسلّم: ”لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة” أخرجه البخاري ومسلم. فعلى هذه السائل أن يخرج التمثال من بيته، أو ينزع رأسه، وكذا كلّ من ملك تمثالاً لإنسان أو حيوان، إلاّ إذا أهين واتّخذ كدمية للعب الأطفال.
الشيخ أبو عبد السلام