السؤال :
أنا عاملة، ولقد قمت بتوفير قسط من أجرتي في الحساب لمستلزمات الزواج إن شاء الرحمن أو شراء سيارة، ولقد تم بلوغ نصاب الزكاة، فهل تجب علي الزكاة ؟ وكيف يتم احتسابه ؟
الجواب :
ما دام المال قد بلغ النصاب فقد وجبت فيه الزكاة، ولو كان توفيره لأمر مهم كالزواج أو بناء بيت أو غير ذلك، فانظري أولا متى بلغ النصاب وبعد عام من بلوغه أخرجي زكاة مالك، والمقدار الذي يجب إخراجه هو ربع العشر، أي 2.5 بالمائة.
السؤال :
تزوج أخي من امرأة ثم اكتشف أنها كانت متزوجة من قبل وطلقت، فما حكم هذا الزواج ؟
الجواب :
هذا الفعل من الغش والخداع في الزواج، ويحرم على المسلم أن يزوج وليته على أنها بكر وهي ثيب، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ” من غشنا فليس منا “، وللزوج إذا دخل بزوجته على أنها بكر ووجدها ثيبا أن يبقيها إن شاء، وله أن يردها لأهلها ويسترد المهر كله، ومهرها على وليها الذي كتم ودلس.
فضيلة الدكتور موسى إسماعيل