السؤال :
امرأة زوجها يعاني قليلا من خلل في عقله، وهو يطلقها في كل مخاصمة ويقول لها: أنت محرمة علي بالثلاث، ثم يعود إليها، فهل هي مطلقة وتعيش معه بالحرام ؟
الجواب :
إذا كان الزوج على ما ذكر في السؤال يعاني من خلل في عقله بحيث لا يعي ما يقول ولا ما يفعل فإنه يصير في حكم المجنون، والمجنون لا تكليف عليه لما رواه أحمد بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل”. وقد نص العلماء على عدم صحة طلاق المجنون والمعتوه، لأنه غير مكلف، وإذا أصيب الزوج بالجنون فللمرأة الخيار بين أن تبقى معه وتصبر عليه وهي مأجورة على ذلك أو تطلب من القاضي فسخ الزواج لرفع الضرر عنها.
السؤال :
هل الطلاق عن طريق المحكمة يعد طلاقا لا رجعة فيه ؟
الجواب :
نعم الطلاق عن طريق المحكمة يعد طلاقا غير رجعي أي بائنا بينونة صغرى ومعنى هذا الكلام أن القاضي إذا اصدر الطلاق فان الزوج لا حق له في إرجاع زوجته وإذا أراد أن يعيد زوجته فلا يكون ذلك إلا برضاها وبعقد زواج جديد. ولو أرجعها من غير عقد فلا تحل له.
فضيلة الدكتور موسى إسماعيل