الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

السؤال :

شاب يسأل عن حكم الخلوة بين الرجل والمرأة اللّذين يجمع بينهما عقد نكاح شرعي ومدني؟

الجواب :

الخلوة بين الرجل والمرأة اللّذين لا يجمع بينهما رابط شرعي كالمحرّمية، وعقد النِّكاح محرّمة في الإسلام، قال صلّى الله عليه وسلّم: ”لا يخلُونّ رجل بامرأة إلاّ مع ذي مَحرم”، أخرجه البخاري ومسلم، وقال: ”لا يخلونّ رجل بامرأة إلاّ كان ثالثهما الشّيطان”، أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما، وهو حديث صحيح. فالخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه يفتح مجالاً واسعًا للشّيطان، للعمل على إيقاعهما في الفاحشة. أمّا الرجل والمرأة اللّذان يجمع بينهما عقد شرعي وعقد مدني، فلا يختليان ببعضهما حتّى يعلن زواجهما، بالعرس والوليمة، كما هو معروف شرعًا وعرفًا. والمعروف عُرفًا كالمشروط شرطًا، فدفعًا للشُّبهة ودرءا لها، لابدّ من إعلان الزّواج بالعرس.. والله أعلم.

 

السؤال :

امرأة تسأل عن كيفية الغسل؟

الجواب :

صفة الغُسل العامة هي أن يَعُمَّ الإنسان جميع بدنه بالماء، فإذا عمَّم بدنه به كان قد ارتفع عنه الحدث الأكبر وتمَّت طهارته.  وصفة الغسل الخاصة هي أن يغتسل كما اغتسل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بأن يغسل كفّيه ثمّ موضع الأذى، ثمّ يتوضأ وضوءًا كاملاً، ثمّ يغسل رأسه بالماء ثلاثًا، حيث يتحقّق من أن الماء دخل إلى جميع جلد رأسه، ثمّ يغسل الجهة اليُمنى من جسده ثمّ الجهة اليُسرى مع شيء خفيف من الدلك، فإن اغتسل المرء بإحدى الصفتين تطهّر، إلاّ أنّ الصفة الثانية أكمل، لأنّ فيها تأسّيًا برسول الله صلّى الله عليه

الشيخ أبو عبد السلام