السؤال :
هناك زوج أكره زوجته على أن تتنازل له عن أرضها التي ورثتها وفعلت ذلك خوفا منه. فما هو حكم هذا التنازل ؟
الجواب :
أما عن تنازل الزوجة عن أملاكها لزوجها خوفا منه فهو غير جائز ولا لازم لأن من شروط العقود المالية الرضا وعدم الإكراه لقوله تعالى ” يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍۢ مِّنكُمْ “. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” إنما البيع عن تراض” رواه ابن ماجه.
السؤال :
ما صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ” لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم “.
الجواب :
هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي وآخرون وضعفه بعضهم والصحيح انه حسن وله من الشواهد ما يقويه.
فضيلة الدكتور موسى إسماعيل