الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

 

السؤال :

في بعض الأحيان أكون على غير وضوء وأرغب في قراءة القرآن الكريم فأتوضأ ونيتي أن أقرأ القرآن على طهارة، فهل هذا الوضوء تصح الصلاة به ؟

 

الجواب :

هذا الوضوء لا تصح به الصلاة، لأنك لم تقصد به رفع الحدث، ولأن قراءة القرآن تجوز بغير وضوء، وكل شيء لا يشترط فيه الطهارة تجوز بغير وضوء، وكل شيء لا يشترط فيه الطهارة كالنوم وقراءة القرآن ظاهرا والدعاء وتعليم العلم فلا يجوز أن يفعل بذلك الوضوء غيره على المشهور.

 

السؤال :

ما هو حكم من يشتري بضاعة مسروقة ثم يبيعها ؟

 

الجواب :

لا يجوز شراء ذلك وهو من الكسب الحرام، لأنه بهذا الفعل يكون قد اشترك مع السارق في جريمته، وقد روى الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ” من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد شرك في عارها وإثمها”، ولأن فيه إعانة على الحرام، والله تعالى يقول ” ولا تعاونوا على الإثم والعدوان” المائدة 2.

 

فضيلة الدكتور موسى إسماعيل