الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

 

السؤال :

امرأة زوجها يعاني قليلا من خلل في عقله، وهو يطلقها في كل مخاصمة ويقول لها: أنت محرمة علي بالثلاث، ثم يعود إليها، فهل هي مطلقة وتعيش معه بالحرام ؟

 

الجواب :

إذا كان الزوج على ما ذكر في السؤال يعاني من خلل في عقله بحيث لا يعي ما يقول ولا ما يفعل فإنه يصير في حكم المجنون، والمجنون لا تكليف عليه لما رواه أحمد بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل”.

وقد نص العلماء على عدم صحة طلاق المجنون والمعتوه، لأنه غير مكلف، وإذا أصيب الزوج بالجنون فللمرأة الخيار بين أن تبقى معه وتصبر عليه وهي مأجورة على ذلك أو تطلب من القاضي فسخ الزواج لرفع الضرر عنها.

 

السؤال :

هل الوضوء عند الغضب سنة ؟

 

الجواب :

نعم من السنة الوضوء عند الغضب، لتهدئة النفس وإخماد نار الغضب وطرد الشيطان. ويدل ذلك ما رواه أحمد أبو داود عن أبي وائل الصنعاني قال: كنا جلوسا عند عروة بن محمد، قال إذا دخل عليه رجل فكلمه بكلام أغضبه. قال: فلما أن غضب قام، ثم عاد إلينا وقد توضأ فقال: حدثني أبي عن جدي عطية وقد كانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ ” رواه أحمد.

فضيلة الدكتور موسى إسماعيل