السؤال :
ما هو حكم المرأة التي تحلق شعرها حتى يبدو كشعر الرجل ؟
الجواب:
هذا الفعل من المحرمات وصاحبته ملعونة. فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ” لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال”. وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت “لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء”.
السؤال :
أخذت من مال زوجي بدون إذنه، ولما سألني أقسمت له أنني لم أخذ شيئا، فما هي الكفارة التي تجب علي ؟
الجواب:
هذه اليمين على الكذب، وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين الغموس، لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. وهي من كبائر الذنوب، ففي صحيح البخاري وعن عبد الله بن عمرٍو رضي الله عنهما، قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: ” الإشراك بالله”، قال: ثم ماذا؟ قال: ” ثم عقوق الوالدين”، قال: ثم ماذا؟ قال: ” اليَمين الغَموس”، قلت: وما اليمين الغَموس؟ قال: ” الذي يقتطع مالَ امرئٍ مسلمٍ، هو فيها كاذبٌ”. ولا كفارة فيها وإنما يجب منها التوبة والاستغفار، كما يجب رد المال إلى صاحبه أو يتحلل منه.
فضيلة الدكتور موسى إسماعيل