السؤال :
في بعض الأحيان ألتقي في الشوارع ببعض المجانين، فأتأثر لحالهم وأشفق عليهم وأعطيهم بعض المال ليشتروا به ما يحتاجون من أكل أو غيره، فهل إعطاء المال لهم يعد صدقة ؟
الجواب:
رعاية هذه الفئة واجب كفائي على المسلمين، والإحسان إليهم مطلوب من كل مسلم، ومن قدم لهم طعاما أو لباسا أو دواء أو أي شيء يحتاجون إليه وينتفعون به فهو مأجور، وقد قال صلى الله عليه وسلم ” إن الله كتب الإحسان على كل شيء”، وقال أيضا ” في كل كبد رطبة أجر”.
السؤال :
هل يصح أن أخرج الصدقة وأنويها صدقة عن الأحياء كالوالدين والزوجة و الأبناء ؟
الجواب:
لا يوجد دليل يمنع من ذلك، وظاهر نصوص الشرع تجيز ذلك، لأن الأعمال المالية تقبل النيابة، ولأنه من التعاون على البر والتقوى، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم ” إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى” وهذا نوى التقرب إلى الله بالصدقة عن الغير فله ما نوى.
فضيلة الدكتور موسى إسماعيل