السؤال :
ما هو حكم بيع التجار للمواد التي انتهت صلاحيتها؟
الجواب :
هذا البيع حرام لأنه أكل أموال الناس بالباطل، والله تعالى يقول ” يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل” النساء 29. ولأنه فيه غش ومكر وخداع، وقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “من غشنا فليس منا”.
وهو من الكذب، وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
” البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما”. ولأن هذه السلع المنتهية الصلاحية تسبب للمستهلك خطورة وضررا قد تؤدي إلى هلاكه، والإضرار بالناس حرام لقوله صلى الله عليه وسلم ” لا ضرر ولا ضرار في الإسلام”.
السؤال :
ما هو حكم استعمال أملاك الدولة للأغراض الشخصية؟
الجواب :
لا يجوز استعمال أملاك الغير للأغراض الشخصية، سواء كانت الأملاك عمومية أو خاصة، إلا إذا أخذ الإذن من أصحابها أو ممن له حق الإذن كولي الأمر أو من ينوبه، ففي صحيح البخاري عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول “إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة”، أي يتصرفون في أموال المسلمين بالباطل ويأخذون منها بغير وجه حق، فلهم عذاب النار يوم القيامة ولا تنفعهم فيه أموالهم ولا أولادهم.
فضيلة الدكتور موسى إسماعيل