السؤال :
ما حكم من يقول لغيره يا كلب أو يا حمار؟
الجواب :
يحرم على المسلم أن يقول لأخيه المسلم مثل هذا الكلام أو نحوه من العبارات المشتملة على السب والشتم والقدح. وذلك معصية وفسق. لأنه من فحش القول. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ” ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء”. رواه البخاري.
السؤال :
هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لشخص واحد؟
الجواب:
لا يصح أن تعطي كفارة اليمين لشخص واحد، لقوله تعالى ” لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ”. فنصت الآية على العدد وهو عشرة مساكين، فلا يجوز أن تدفع إلى أقل من عشرة.
فضيلة الدكتور موسى إسماعيل