الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

السؤال :

تأثر زوجي ببعض دعاة النصرانية فارتد عن دينه واتبعهم في عقيدتهم، فهل أنا باقية في عصمته الزوجية ؟

 

الجواب :

إذا ارتد الزوج والعياذ بالله وجب التفريق بينه وبين زوجته، لأن الردة تبطل الزواج على المشهور وتبين الزوجة من زوجها، وإذا تاب وعاد إلى الإسلام وكانت في عدتها فليس له رجعتها، وهي بالخيار إما أن تقبله خاطبا وبعقد جديد أو لا تقبله وترده، وتبدأ عدتها من تاريخ ردته، وبعد انقضاء عدتها يحل لها أن تتزوج بغيره.

 

السؤال :

زوجي لا يصلي وهو يشرب الخمر ويؤذيني بكلامه القبيح وأصبحت لا أطيق العيش معه، فهل يجوز لي أن أطلب الطلاق منه ؟

 

الجواب :

يجوز لك أن تطلبي الطلاق منه ما دام بهذه الأوصاف التي ذكرتها، لأن الزواج يبنى على الألفة والرحمة والمعاشرة الحسنة، كما قال تعالى ” وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ” الروم 21. وقال تعالى ” وعاشروهن بالمعروف” النساء 19. ولما تنعدم هذه الأوصاف في الأسرة تنقلب الحياة إلى جحيم، وتتحول الألفة والمودة إلى عداوة وشقاق ويقع الضرر، والضرر يزال بقوله صلى الله عليه وسلم ” لا ضرر ولا ضرار” رواه البيهقي. وقد جاء في الحديث عند أحمد وأصحاب السنن عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ” أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة”، فحرم على المرأة أن تطلب الطلاق من غير سبب، فدل بمفهومه أنه يجوز لها أن تطالب بالطلاق إذا تضررت وكان لها من الأسباب المعقولة والمقبولة ما يدعوها إلى ذلك.

فضيلة الدكتور موسى إسماعيل