السؤال :
ما هو حكم لمس وتقبيل المرأة الأجنبية ؟
الجواب :
يحرم على الرجل لمس المرأة الأجنبية بشهوة أو بغير شهوة ولو كانت ابنة عمه أو خاله، ويكفي في الترهيب من ذلك ما رواه الطبراني عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ” لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له”، وإذا كان هذا الوعيد حق من يمس امرأة فلا شك أن تقبيلها أشد.
السؤال :
دفعت مائة مليون لشريك في تجارة المواشي وحال عليها الحول، فهل لنا فيها زكاة، وكذلك الحال بالنسبة لأربعين مليونا مع شريك آخر؟
الجواب :
نعم تجب عليك الزكاة بحولان الحول عن المبلغين المدفوعين للشريكين، وعن الأرباح التي حصلت لك.
فضيلة الدكتور موسى إسماعيل