السؤال :
أخذت من مال زوجي بدون إذنه، ولما سألني أقسمت له أنني لم أخذ شيئا، فما هي الكفارة التي تجب علي ؟
الجواب :
هذه اليمين على الكذب، وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين الغموس، لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. وهي من كبائر الذنوب، ففي صحيح البخاري وعن عبد الله بن عمرٍو رضي الله عنهما، قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: ” الإشراك بالله”، قال: ثم ماذا؟ قال: ” ثم عقوق الوالدين”، قال: ثم ماذا؟ قال: ” اليَمين الغَموس”، قلت: وما اليمين الغَموس؟ قال: ” الذي يقتطع مالَ امرئٍ مسلمٍ، هو فيها كاذبٌ”. ولا كفارة فيها وإنما يجب منها التوبة والاستغفار، كما يجب رد المال إلى صاحبه أو يتحلل منه.
السؤال :
توفي أبي وترك لنا بيتا نسكن فيه وبعض الأموال، ونحن تسعة إخوة، وجدنا يطالبنا بحقه في الميراث مع أنه غني، فهل له الحق في ذلك؟
الجواب :
للأب حق في ميراث ابنه ولو كان غنيا، ولا يجوز لأحد أن يمنعه من أخذ هذا الحق الذي أعطاه الله له في كتابه حيث قال سبحانه ” ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد” النساء 11.
فضيلة الدكتور موسى إسماعيل