السؤال :
هل يشترط للمرأة عند قراءة القرآن أن تستر نفسها كما في الصلاة؟
الجواب :
لا يشترط للمرأة عند قراءة القرآن الكريم أن تكون مستورة الجسد كما في الصلاة، بل يجوز لها أن تقرأ وهي في لباسها العادي دون خمار، إلا إذا أرادت أن تسجد سجدة التلاوة فعندئذ لا بد من ستر العورة لأنها في حكم الصلاة.
السؤال :
هل يجوز تسمية البنت باسم رحمة ؟
الجواب :
لا يوجد أي دليل يمنع من هذه التسمية، وفي كتب التفسير أن اسم زوجة أيوب عليه السلام رحمة.
فضيلة الدكتور موسى إسماعيل