السؤال :
ما هو الحد الأعلى للمهر؟ وهل المغالاة فيه حرام أو مكروه ؟
الجواب :
أجمع الفقهاء على أنه لا حد للمهر، لقوله تعالى ” وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ” النساء:20. والمقصود من ذكر القنطار المال الكثير بلا تحديد، غير أن السنة قضت باستحباب التخفيف في المهر وكراهة المبالغة فيه، ففي مسند أحمد وصحيح ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم “من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها”.
السؤال :
هل المرأة المعتدة من الوفاة لا تغتسل بالصابون المعطر؟
الجواب :
هذا صحيح لأن المرأة في عدة الوفاة يحرم عليها استعمال العطر، لما رواه الشيخان عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ” لا تحد المرأة على الميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تلمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار”. وقال مالك في الموطأ : “تدهن المتوفى عنها زوجها بالزيت والشبرق وما أشبه ذلك إذا لم يكن فيه طيب”، وهذا يقتضي أن تستعمل الأشياء التي لا تحتوي على عطور.
فضيلة الدكتور موسى إسماعيل