الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

السؤال :

ما هو حكم من يعلق الصبار أو عجلات السيارات فوق المباني بدعوى الحفظ من العين أو دفع السحر؟

 

الجواب :

هذا الفعل من أعمال الجاهلية وهو من التمائم التي حرمها الشرع لمنافاتها الإيمان. فإذا كان واضعها يعتقد فيها النفع والضرر وأنها تدفع المصائب والآفات فقد أشرك بالله تعالى.

 

السؤال :

ما حكم استعمال النظارات والساعات المطلية بالذهب ؟

 

الجواب :

النظارات والساعات من الملبوسات، فإذا طليت بالذهب جاز للمرأة أن تلبسها، أما الرجل فيحرم عليه ذلك، لعموم ما رواه أحمد والترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ” أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها”.

فضيلة الدكتور موسى إسماعيل