السؤال :
أحيانا لما أصلي الظهر أو العصر أنسى فأسلم بعد التشهد الأول، فأعيد الصلاة من جديد، فهل صلاة الركعتين تعد باطلة أو تكتب لي نافلة؟
الجواب :
ما تفعله غير صحيح، لأنه مخالف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سها في صلاته لا يعيد الصلاة وإنما يرقعها، ولهذا قال الفقهاء: ترقيع الصلاة أفضل من إعادتها.
وعليه فإن نسى وسلم بعد التشهد الأول ثم تذكر يقوم ويكمل صلاته ويسجد لسهوه بعد السلام، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ” صلَّى لَنا رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ صلاةَ العَصرِ ، فسلَّمَ مِن رَكْعتينِ ، فقامَ ذو اليَدينِ ، فقالَ: أقَصُرتِ الصَّلاةُ أم نَسيتَ يا رسولَ اللَّهِ ؟ فأقبلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: على النَّاسِ ، فقالَ: أصدَقَ ذو اليدينِ ؟ فَقالوا: نعَم ، فأتَمَّ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ما بقيَ منَ الصَّلاةِ ، ثمَّ سجدَ سَجدَتينِ وَهوَ جالِسٌ بعدَ التَّسليمِ” متفق عليه.
السؤال:
والدتي فقدت الوعي وصارت لا تعقل شيئا، ولها مبلغ من المال بلغ النصاب، فهل يجب علينا إخراج الزكاة منه ؟
الجواب:
الزكاة واجبة في المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ولو كان صاحبه مجنونا. فيلزم الوصي عنه إخراج الزكاة من ماله. لان الزكاة حق المال فلا يشترط فيها التكليف لقوله تعالى ” خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها”. ولهذا كانت واجبة في مال الصبي. وعليه فانتم مطالبون وجوبا بإخراج زكاة أمكم ولو كانت مصابة بالجنون. وإذا لم تخرجوا الزكاة فالإثم عليكم لا عليها.
فضيلة الدكتور موسى إسماعيل