السؤال :
امرأة متزوجة سافر زوجها منذ سنة، فهل يحق لهذه الزوجة المطالبة بحقّها؟
الجواب :
لقد وقّت العلماء أطول مدّة لغياب الزّوج عن زوجته بأربعة أشهر، قياسًا على مدّة الإيلاء، حيث قال سبحانه وتعالى: ”للّين يؤلون من نسائهم تربُّص أربعة أشهر فإن فاءُوا فإنَّ اللهَ غفور رحيمٌ” البقرة,226. فقالوا إنّ هذه أقصى مدّة تتحمّل فيها الزوجة غياب زوجها، فإن كان لهذا الزّوج عذر في غيابه قد أعلم به زوجته واتّفقا على الأمر ابتداء، فللزّوجة أن تصبر إن شاءت، وإلاّ فإنّ لها الحق في طلب الفراق خاصة أنّه سافر دون إعلامها ودون عذر، ودون أن يزورها من حين للآخر، خصوصًا في مثل هذا الزمان الّذي كثرت فيه الفتن والمغريات، حيث أصبحت المرأة لا تأمن على نفسها والرجل لا يأمن على نفسه والله المستعان، والقصّة الّتي بنى عليها الفقهاء هذه المدّة معروفة في كتب السير والتراجم وكذا كتب الفقه، وهي الّتي وقعت في زمن الخليفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستشار فيها حفصة رضي الله عنها، ثمّ وقع الإجماع على أنّ المدّة الّتي تصبر المرأة على غياب زوجها ينبغي أن لا تزيد على أربعة أشهر.
السؤال :
كيف يكون العدل بين الزّوجات إذا كان سبب التعدّد هو أن تخدم الزّوجة الثانية الزّوجة الأولى، بحكم أنّها مريضة لا تستطيع القيام بشؤون المنزل أو حتّى ببعض شؤونها الخاصّة لأنّ مرضها مزمن؟
الجواب :
يجب أن تكون الزّوجة الثانية عالمة بهذا السبب، فإن وافَقت فهذا لا يُسقط حقَّها في النّفقة والمبيت، أمّا أن يغرّر بها ويعدّد بها وبعد البناء بها يلزمها بخدمة الزّوجة الأولى، فهذا غَرَر وغش وليس على الزّوجة الثانية لزوم خدمة الزّوجة الأولى إلاّ إن رضيت بذلك وقامَت به عن طيب خاطر، فتكون بذلك مأجورة من جهتين: من جهة القيام بشؤون الزّوج والعناية به وعشرته بالمعروف، ومن جهة التكرّم والتفضّل بخدمة الزّوجة الأولى العاجزة، وتدخل في قوله صلّى الله عليه وسلّم: ”والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه”، ولها حق العدل في كلّ الأحوال إلاّ ما تنازلت عنه بإرادة. والله أعلَم.
الشيخ أبو عبد السلام