الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

السؤال :

ما حكم شراء بضاعة بمبلغ معيَّن وبيعُها بمبلغ مضاعَف؟

الجواب :

يقدَّر الرّبح بالغالب في عرف النّاس وفي حدود المعقول، والسوق هو المتحكَّم في قضية التّسعير لأنّ الأمر يتعلّق بالعرض والطلب، وقد سُئل الرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم أن يُسعِّر فقال: “اللّه هو المُسعِّر”. وإنّما يقال للتجار تجنّبوا الإعسار على إخوانكم فإنّ الجالب منكم مرزوق والمحتكر ملعون، ويقال للزّبائن اعملوا بمبدأ التّرك كما كان الأمر فيما مضى، كما قال أحدهم: “إذا غلا الشّيء رخّصناه بالتّرك” واللّه أعلَم.

 

السؤال :

شاب يسأل عن حكم الخلوة بين الرجل والمرأة اللّذين يجمع بينهما عقد نكاح شرعي ومدني؟

الجواب :

الخلوة بين الرجل والمرأة اللّذين لا يجمع بينهما رابط شرعي كالمحرّمية، وعقد النِّكاح محرّمة في الإسلام، قال صلّى الله عليه وسلّم: ”لا يخلُونّ رجل بامرأة إلاّ مع ذي مَحرم”، أخرجه البخاري ومسلم، وقال: ”لا يخلونّ رجل بامرأة إلاّ كان ثالثهما الشّيطان”، أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما، وهو حديث صحيح. فالخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه يفتح مجالاً واسعًا للشّيطان، للعمل على إيقاعهما في الفاحشة. أمّا الرجل والمرأة اللّذان يجمع بينهما عقد شرعي وعقد مدني، فلا يختليان ببعضهما حتّى يعلن زواجهما، بالعرس والوليمة، كما هو معروف شرعًا وعرفًا. والمعروف عُرفًا كالمشروط شرطًا، فدفعًا للشُّبهة ودرءا لها، لابدّ من إعلان الزّواج بالعرس.. والله أعلم.

الشيخ أبو عبد السلام